رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - تفسير العدالة
صالح » الحديث [١].
وفي الخصال عن مولانا الرضا ٧ ، عن آبائه ، عن عليّ : قال : « قال رسول الله ٦ : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته » [٢] ونحوه آخر مرويّ فيه أيضاً [٣].
وفي الموثق : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » [٤].
وفي الخبر : في المكاري والملاّح والجمّال؟ قال : « لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » [٥].
وفي آخر : الرجل يشهد لابنه والابن يشهد لأبيه والرجل لامرأته ، قال : « لا بأس بذلك إذا كان خيّراً » [٦].
والمتبادر من الخيّر فيه ، والصيانة والصلاح والعفّة في سابقه ، هو الأمر الوجودي الزائد على مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق قطعاً ، كما في العدالة قد مضى.
[١] تفسير الإمام العسكري ٧ : ٦٧٢ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٩ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٢٣.
[٢] الخصال : ٢٠٨ / ٢٨ ، عيون الأخبار ٢ : ٢٩ / ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٦ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٥.
[٣] الخصال : ٢٠٨ / ٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٦ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٦.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨١ كتاب الشهادات ب ٣٤ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.