رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - لو رجع الشاهدان بعد الحكم
وغيرهم [١] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [٢].
( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) ست :
( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط [٣] وكثير من العبائر [٤] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.
( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر [٥] ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد [٦] ، وهو الحجة.
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٧٥ ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ٦.
[٣] المبسوط ٨ : ٢٤٦.
[٤] الكفاية : ٢٨٨ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٦.
[٥] كما في مجمع الفائدة ١٢ : ٥٠٣ ، والكفاية : ٢٨٨.
[٦] السرائر ٢ : ١٤٨ ، القواعد ٢ : ٢٤٥.