رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٦ - لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
أو أنّه إذا كان الأصل والفرع متفقين ، فإنّه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع ، للاستغناء بالأصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل ، أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة.
قال : وبالجملة : فهم لم يصرِّحوا بأنّ ذلك مناف لشهادة الفرع ، بل ظاهر كلامهم أنّ سماع شهادة الفرع مشروط بتعذّر شاهد الأصل إذا كان يشهد والمنكر لا يشهد.
أو ترجيح تلك الأدلة على هذه الرواية وإن كانت صحيحة ؛ لأنّ ظاهرها متروك من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد ( على الواحد ) [١] وهو مخالف للإجماع فتوًى ونصّاً كما مضى.
وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلّي وابن زهرة والفاضلين [٢] ، وغيرهم [٣].
وبالجملة : أكثر المتأخرين ، بل المشهور مطلقاً كما في المسالك وغيره [٤] ، وزاد الأوّل فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامّة المتأخرين ، معربين عن دعوى إجماعهم عليه.
ولعلّه أقرب ؛ للشهرة المرجّحة للأدلة المتقدمة على هذه الرواية ، سيّما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة بل الإجماع كما عرفته ، وحيث تعيّن ترجيحها على الرواية ظهر صحة ما أورده الماتن
[١] ما بين القوسين ليس في « س ».
[٢] المبسوط ٨ : ٢٣٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٢.
[٣] منهم الشهيد في الدروس ٢ : ١٤١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٨٦.
[٤] المسالك ٢ : ٤١٧ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٨٣.