رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - هل تقبل شهادة النساء منضمات في الجراح والقتل؟
وفخر الدين ، والشهيد في الدروس واللمعة [١] ، وغيرهم من متأخري الأصحاب [٢].
بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه إلاّ من الفاضلين في كتبهما المتقدمة التي قالا فيها بالقبول على الإطلاق ، فإنّه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه : وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى ، أو حقوق الآدميين وليس مالاً ولا المقصود منه المال ، فإنّه لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال دون النساء [٣].
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه وأنّه لا مخالف فيه من القدماء ، ونحوه عبارة المختلف المتقدمة ، فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود؟! ولكن شيخنا أعرف بما ذكره.
وبالجملة : التحقيق أنّ في المقام دعويين :
إحداهما القبول في القود ، والأظهر الأشهر العدم ، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكية في المختلف [٤] إجماعنا عليه ، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ مشعراً كسابقه بدعوى الإجماع عليه ؛ للأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة في
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، النهاية : ٣٣٣ ، المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، الوسيلة : ٢٢٢ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٤ ، الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٤٢.
[٢] انظر الروضة ٣ : ١٤٢ ، والكفاية : ٢٨٥.
[٣] غاية المرام ٤ : ٢٩٥.
[٤] المختلف : ٧١٢.