رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - جواز المقاص من مال الغريم مع فقد أحد الشروط
ما كان عليه وليسلّم الباقي إليه إن شاء الله » [١].
وقصور سنده إن كان كغيره منجبر بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، مع أنّ سند هذا ربما استظهر فيه الصحة ، فهذا القول لا يخلو عن قوّة.
خلافاً للصدوق في الفقيه ، والشيخ في النهاية بل أكثر كتبه كما في المختلف ، والتقي والحلبي [٢] ، والكيدري ، وأبي علي الطبرسي ، وابن زهرة العلوي ، فاختاروا المنع [٣] ، وادعى الأخير عليه إجماع الإمامية ، ومال إليه بعض متأخّري متأخّري الطائفة [٤] ..
له ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة الآمرة بردّ الأمانة ، وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالاً ، أَلي أن آخذ مالي عنده؟ قال : « لا ، هذه خيانة » [٥].
وفيه : « من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ، ومن خانك فلا تخنه » [٦] فتأمّل.
وفي القريب منه بابن أبي عمير الراوي عن موجب قصوره ، وهو ممن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من رواياته [٧] ـ : أنّ
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٩.
[٢] كذا في النسخ ، ولعل المراد بالحلبي هو القاضي ابن البراج.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٥ ، النهاية : ٣٠٧ ، الخلاف ٣ : ٤٦١ ، المختلف : ٤١٢ ، الكافي في الفقه : ٣٣١ ، وحكاه عن القاضي في المختلف : ٤١٢ ، وعن الكيدري في غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٤٩ ، المؤتلف من المختلف ٢ : ٥٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٢٦ و ١٢ : ١٠٧ ١١١ ، وانظر المفاتيح ٣ : ١٣٢.
[٥] الكافي ٥ : ٩٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٣ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١١.
[٦] الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١٢.
[٧] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.