رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - وجوب أداء الشهادة على الشاهد إذا دعي
مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.
قال تعالى ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [١] وفي غير واحد من النصوص : « أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين » [٢].
وقال عزّ شأنه ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [٣].
وفي المروي بعدّة طرق في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال والأمالي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي » وفي الفقيه : « ليتوي » « بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كُدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثم قال أبو جعفر ٧ : « ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) » [٤].
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « أنّه صلّى عليه وآله نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس
[١] النساء : ١٣٥.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٥ كتاب الشهادات ب ٣ ح ١.
[٣] البقرة : ٢٨٣.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦ ، عقاب الأعمال : ٢٢٥ ، أمالي الصدوق : ٣٩٠ / ٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٢ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٢.