رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - لو كان المتنازع فيه في يد ثالث
أتاه رجلان ببيّنة شهود عددهم سواء وعدالتهم ، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين ، وكان يقول : اللهم ربّ السموات أيّهم كان الحق له فأدّه إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير إليه اليمين » [١].
وهو وإن لم يستفد منه الترتيب بين الأعدلية والأكثرية ، لكنه محمول عليه بقرينة الإجماع المتقدّم إليه الإشارة ، فإنه الجامع بين اختلاف ما مرّ من النصوص وكذا كثير من فتاوي القدماء المختلفة في الترجيح بالأعدلية والأكثرية ، والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.
فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصّة ، كالمفيد [٢].
ومن اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك. كالإسكافي والصدوقين [٣]. نعم ذكرا قبل اعتبارها إنّ أحقّ المدّعيين من عُدّل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهوداً. وهو ليس نصّاً في اعتبار الأعدلية وإن كان له محتملاً.
وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصّة ولم يذكر الترتيب بينهما ، ولا القرعة بعدهما ، كالشيخ في موضع من الخلاف قائلاً : إنّه الظاهر من مذهب الأصحاب [٤].
ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقاً له من دون بيان له ولا ذكر القرعة ، كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف [٥] ، لكنّه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدّعياً عليه إجماع الإمامية.
[١] الكافي ٧ : ٤١٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧١ ، الإستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٥.
[٢] المقنعة : ٧٣٠.
[٣] راجع ص ٢١٣.
[٤] الخلاف ٦ : ٣٣٣.
[٥] المراسم : ٢٣٤ ، الخلاف ٦ : ٣٣٧.