رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٦ - تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر وعليه
ولا عدداً ولا دلالةً ؛ من حيث قوّة احتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه مطلقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني ، فقال في الذبّ عنهما : ووجه التقييد في الرواية أنّ المرأة لا يثبت بها الحق منفردةً ولا منضمّةً إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها ، إلاّ ما استثني نادراً وهو الوصية ، بخلاف الزوج ؛ فإنّه يثبت بشهادته الحق مع اليمين ، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق ، وهي ما عدا الوصية [١]. انتهى.
وهو أحسن مما أجاب به الفاضل عنهما في المختلف من أنّ المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين [٢] ؛ لأنّ ما ذكره لو كان المراد لما كان له بالزوجة اختصاص ، بل ينبغي طرد الشرط فيهما ، مع أنّ الروايتين خصّتاه بالزوجة ، بل ظاهر الثانية كما عرفته تخصيصه بها دونه.
واعلم أنّ هذين الجوابين ينسحبان أيضاً في كلام الشيخ في النهاية ومن حذا حذوه [٣] ، ولأجله يرتفع الخلاف في المسألة ، ولذا لم يقطع في التحرير [٤] بمخالفة هؤلاء الجماعة.
وعلى تقديرها كما هو ظاهر الجماعة فمظهر الثمرة في الزوج ما لو شهد فيما تقبل شهادة الواحد مع اليمين ، وفي الزوجة ما لو شهدت له في الوصية ، فتقبل الشهادة في المقامين على المختار ، ولا على غيره.
قيل : وعليه يكفي انضمام امرأة أُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة
[١] المسالك ٢ : ٤٠٦.
[٢] المختلف : ٧٢٠.
[٣] راجع ص ٢٩٤.
[٤] التحرير ٢ : ٢٠٩.