رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا
« نعم ».
ونحو الثاني صحيح آخر [١].
والصحيح : عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة ، فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم » [٢].
والقوي : « اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » [٣].
وأمّا الصحيح : عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، تجوز شهادته؟ قال : « لا » [٤] فقال الشيخ : إنّه شاذّ ، وحمله على التقية ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.
ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد.
أو على فسقه بعد الإسلام.
أو على التهمة في إسلامه ، بأن كان مستتراً لكفره وشهد ، فردّ لأجله ، ثم أسلم وأعادها دفعاً لعار الكفر.
ولكنه خلاف المعروف من مذهب الأكثر كالفاضلين في الشرائع
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٨ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٦.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٨ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٨ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٥.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٩ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٧.