الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - القوّة التنفيذيّة
وعن
علي عليهالسلام قال: قال رسوله اللّه: «لم يكن قبلي نبيّ إلاّ و قد
اُعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء و إنّي اُعطيت أربعة عشر: حمزة و
جعفر و علي و حسن و حسين و أبو بكر و عمر و المقداد و عبد اللّه
بن مسعود و أبوذرّ و حذيفة و سلمان وعمار و بلال»[١].
وروى
المجلسي رحمهالله في البحار عن أعلام الدين قال النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم:
«ما من أحد ولّي شيئاً من اُمور المسلمين فأراد اللّه به خيراً إلاّ جعل
اللّه له وزيراً صالحاً، إن نسي ذكره، و إن ذكر أعانه، و إن همّ بشرٍّ كفّه و
زجره»[٢].
استفدنا
سابقاً من الآيات و الروايات أنّ مسؤولية إجراء القوانين
العادلة أوّلاً متوجّه إلى الإمام الحاكم. و ثانيا بتفويضه يتوجّه إلى
الوزراء و الولاة، و يجب عليهم تنفيذ القوانين المقرّرة من ناحية القوّة
التشريعية في مجلس الشوري، والاحتياج إليها واضح، فإنّ القانون
مهما كان صالحاً و راقيا لايكفي في إصلاح اُمور المجتمع و رفع
حوائجهم و يحتاج في تنفيذه و إجرائه إلى القوّة المجرية والوزراء
المسمّاة بالدولة.
قال الماوردي: الوزارة على ضربين:
وزارة تفويض، و وزارة تنفيذ.
[١] . مسند أحمد، ج١، ص١٤٨.
[٢]
. بحار الأنوار، ج٧٢، ص٣٥٩، طبعة إيران، ج٧٥، ص٣٥٩؛ كتاب العشرة،
الباب ٨١، باب أحوال الملوك والاُمراء، الحديث ٧٥.