الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٤ - شرائط القاضي
وفي
بداية المجتهد لابن رشد: «أمّا الصفات المشترطة في الجواز
فإن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً... و اختلفوا في كونه من
أهل الاجتهاد.
فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد...
وقال
أبو حنيفة: يجوز حكم العامّي.... كذا اختلفوا في اشتراط
الذكورة.
فقال الجمهور: هي شرط في صحّة الحكم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الاَموال.
قال
الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كلّ
شيء»[١].
قال
الشيخ الطوسي في الخلاف: «قال ابن جرير الطبري: يجوز
أن تكون المرأة قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرّجل قاضياً فيه»[٢].
قال
الشيخ الطوسي: دليلنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأنّ
القضاء حكم شرعي... و روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال: «لن يفلح
قوم
و لَّوا أمرَهم امرأةً»
وقال عليهالسلام: «أخّروهن من حيث أخَّرهنّ اللّه»[٣].
[١] . بداية المجتهد، ج٢، ص٤٤٩، كتاب الأقضية.
[٢] . الخلاف، ج٣، ص٣١١.
[٣] . نفس المصدر.