دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٩٤ - و يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
ايجاد الجزاء الى شيء آخر)، و لا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد (حيث ان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة)، لان هذا النقصان العرضي لا يضرّ باطلاق ترتّب الجزاء على الشرط [١].
الرابع: و يفترض فيه أنّا استفدنا العليّة على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كانت هناك علّة أخرى فإمّا ان تكون كلّ من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، و إمّا ان يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون دخل لخصوصيّة كل منهما في العلّة [٢]،
[١] يعني لانّ نقصان العلّة ليس من احوال العلّة التامّة فلا يضرّ باطلاق الشرط. او قل لان هذا الاطلاق الاحوالي للشرط في قول الشارع اذا القى شخص شخصا من شاهق عمدا فعليه القود لا ينخدش في حالة نقصان علّية الشرط لانه لا ينظر الى حالة تعدّد الملقين فانه ليس من حالات وحدة الملقي تعدّد الملقي، فهو لا يشمل هذا المورد من الاصل
[٢] و هذا الكلام قريب لما يقولونه في تفسير الوجوب التخييري، فهناك قالوا بانّ قول المولى مثلا «اذا افطر الشخص في شهر رمضان عامدا
إذا انضمّت الى الاولى يصير كلّ منهما جزء للعلّة بالعرض (من احوال الشرط المذكور) فيصحّ جريان الاطلاق الاحوالي و ذلك لصحّة قولنا ان زيدا مثلا قد القى فلانا من شاهق فمات سواء شاركه آخر أم لم يشاركه، او قل للاكتفاء عقلا- كما قلنا- بالعلّة الاولى و صحّة استناد الفعل له حقيقة- مع غضّ النظر عن صاحبه اي سواء شاركه في الدفع ام لم يشاركه- فيحكم عليه قاعدة بالقود، و كذا الكلام في صاحبه، و في الحالة الثانية يصحّ كلام السيد المصنف ; و ذلك لتغاير حالتي الشرطين في القضيتين