دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
«اهداء الكتاب»
٧ ص
(٢)
«مقدّمة الشارح»
٩ ص
(٣)
تمهيد
١٣ ص
(٤)
(تعريف علم الاصول)
١٥ ص
(٥)
و نلاحظ على ذلك
٢٠ ص
(٦)
موضوع علم الاصول
٢٣ ص
(٧)
(الحكم الشرعي و تقسيماته)
٣١ ص
(٨)
الاحكام التكليفية و الوضعيّة
٣١ ص
(٩)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
٣٩ ص
(١٠)
و كلا هذين النحوين من التصويب باطل
٤١ ص
(١١)
(الحكم الواقعي و الظاهري)
٤٩ ص
(١٢)
شبهة التضادّ و نقض الغرض
٥٤ ص
(١٣)
أما الاعتراض الاوّل فقد أجيب عليه بوجوه
٥٤ ص
(١٤)
شبهة عدم تنجّز الواقع المشكوك
٦٥ ص
(١٥)
(الامارات و الاصول)
٦٨ ص
(١٦)
تنقسم الاحكام الظاهرية الى قسمين
٦٨ ص
(١٧)
التنافي بين الاحكام الظاهرية
٧٧ ص
(١٨)
وظيفة الاحكام الظاهرية
٨٠ ص
(١٩)
التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية
٨٢ ص
(٢٠)
(القضية الحقيقيّة و الخارجية للاحكام)
٨٨ ص
(٢١)
تنسيق البحوث المقبلة
٩٤ ص
(٢٢)
العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط
٩٥ ص
(٢٣)
حجيّة القطع
٩٧ ص
(٢٤)
و يتلخّص من ذلك
١٠٠ ص
(٢٥)
(العلم الاجمالي)
١٠٥ ص
(٢٦)
حجّية القطع غير المصيب (و حكم التجرّي) هناك معنيان للاصابة
١١٤ ص
(٢٧)
الأدلّة المحرزة
١٢٥ ص
(٢٨)
مبادئ عامّة (تأسيس الاصل عند الشكّ في الحجيّة)
١٢٧ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
١٣٣ ص
(٣٠)
تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
١٣٩ ص
(٣١)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
١٤٧ ص
(٣٢)
امّا الاستشكال الاوّل فجوابه
١٤٩ ص
(٣٣)
اثبات الامارة لجواز الاسناد
١٥٨ ص
(٣٤)
طريقة ابطال الدليل
١٦٠ ص
(٣٥)
تقسيم البحث في الادلّة المحرزة
١٦٣ ص
(٣٦)
الدليل الشرعي
١٦٤ ص
(٣٧)
1- (تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي)
١٦٤ ص
(٣٨)
الدلالات الخاصّة و المشتركة
١٦٤ ص
(٣٩)
و التحقيق ان البحوث اللفظية التي يتناولها علم الاصول على قسمين
١٦٥ ص
(٤٠)
(المعاني الحرفيّة)
١٦٩ ص
(٤١)
و توضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدّة مراحل
١٧٣ ص
(٤٢)
هيآت الجمل
١٨١ ص
(٤٣)
الجملة التامّة و الجملة الناقصة
١٨٢ ص
(٤٤)
الجملة الخبرية و الانشائية
١٨٥ ص
(٤٥)
الثمرة
١٩٠ ص
(٤٦)
(الحقيقة الشرعيّة)
١٩٢ ص
(٤٧)
و لبيان الحقّ في هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها فنقول
١٩٣ ص
(٤٨)
(الصحيح و الأعم)
٢٠٠ ص
(٤٩)
و هنا تنبيهان
٢٠٣ ص
(٥٠)
تطبيق عملي
٢٠٤ ص
(٥١)
(المشتق)
٢٠٧ ص
(٥٢)
(الأمر أو أدوات الطلب
٢١٠ ص
(٥٣)
القسم الاول
٢١٠ ص
(٥٤)
و يرد عليه
٢١٦ ص
(٥٥)
الاوامر الارشادية
٢٢٦ ص
(٥٦)
(القسم الثاني)
٢٢٨ ص
(٥٧)
و في تصوير هذه العناية وجوه
٢٢٨ ص
(٥٨)
(الاطلاق و اسم الجنس)
٢٣٤ ص
(٥٩)
و لا شك في ان الثاني هو المتعيّن ، و قد استدل على ذلك
٢٤٠ ص
(٦٠)
التقابل بين الاطلاق و التقييد
٢٤٢ ص
(٦١)
و الفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلي
٢٤٣ ص
(٦٢)
احترازية القيود و قرينة الحكمة
٢٤٦ ص
(٦٣)
و يتضح ممّا ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثّل في مجموع امرين
٢٤٩ ص
(٦٤)
و تسمّى هتان المقدمتان بمقدمات الحكمة
٢٥٠ ص
(٦٥)
و انما وقع الشك و البحث في حالتين
٢٥٠ ص
(٦٦)
هذا هو البحث في اصل الاطلاق و قرينة الحكمة و تكميلا لنظرية الاطلاق لا بدّ من الاشارة الى عدّة تنبيهات
٢٥٦ ص
(٦٧)
و قد اجيب على هذا الاعتراض بعدّة وجوه
٢٥٨ ص
(٦٨)
(العموم)
٢٦٣ ص
(٦٩)
تعريف العموم و اقسامه
٢٦٣ ص
(٧٠)
و دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالّين
٢٦٤ ص
(٧١)
نحو دلالة ادوات العموم
٢٦٦ ص
(٧٢)
و قد يبرهن على إبطال الوجه الاوّل ببرهانين
٢٦٧ ص
(٧٣)
العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد
٢٦٩ ص
(٧٤)
دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم
٢٧٠ ص
(٧٥)
النكرة في سياق النهي او النفي
٢٧٣ ص
(٧٦)
فمن اين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه و شموله؟
٢٧٤ ص
(٧٧)
(المفاهيم)
٢٧٦ ص
(٧٨)
تعريف المفهوم
٢٧٦ ص
(٧٩)
ضابط المفهوم
٢٨١ ص
(٨٠)
هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط
٢٨٤ ص
(٨١)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٢٨٥ ص
(٨٢)
مفهوم الشرط
٢٨٦ ص
(٨٣)
و يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
٢٨٩ ص
(٨٤)
احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلة أخرى،
٢٩٥ ص
(٨٥)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
٣٠٤ ص
(٨٦)
و امّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي على قسمين
٣٠٥ ص
(٨٧)
مفهوم الوصف
٣٠٦ ص
(٨٨)
فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم
٣٠٨ ص
(٨٩)
مفهوم الغاية
٣٠٨ ص
(٩٠)
مفهوم الاستثناء
٣١٠ ص
(٩١)
مفهوم الحصر
٣١١ ص
(٩٢)
و انما الكلام في تعيين ادوات الحصر
٣١٢ ص
(٩٣)
2- (تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي)
٣١٥ ص
(٩٤)
دلالات الفعل
٣١٥ ص
(٩٥)
دلالات التقرير
٣١٦ ص
(٩٦)
و في هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة
٣١٦ ص
(٩٧)
البحث الثاني اثبات صدور الدليل الشرعي
٣٢٥ ص
(٩٨)
القسم الاوّل (وسائل الاثبات الوجداني)
٣٢٥ ص
(٩٩)
تمهيد
٣٢٥ ص
(١٠٠)
1- (التواتر)
٣٢٩ ص
(١٠١)
الضابط للتواتر
٣٣٣ ص
(١٠٢)
أمّا العوامل الموضوعية
٣٣٣ ص
(١٠٣)
و أمّا العوامل الذاتية
٣٣٤ ص
(١٠٤)
تعدّد الوسائط في التواتر
٣٣٥ ص
(١٠٥)
أقسام التواتر
٣٣٧ ص
(١٠٦)
2- (الاجماع)
٣٤٦ ص
(١٠٧)
الشروط المساعدة على كشف الاجماع
٣٥٧ ص
(١٠٨)
مقدار دلالة الاجماع
٣٥٩ ص
(١٠٩)
الاجماع البسيط و المركّب
٣٦٠ ص
(١١٠)
3- (الشهرة)
٣٦١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠٢ - احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلة أخرى،


و تدخل على زوجها، فأي شرط من هذه الشروط الثلاثة تحقق فانها تستحق اجراء الحدود التامّة عليها. (و نذكّر) الاخوة ان الدم الذي قد يأتي الفتاة قبل التسع سنوات لا يعتبر حيضا نقلا و اجماعا.

(و إنما) اخترنا هذا البحث لكثرة ما استعملت فيه أداة الشرط، و ان كل مورد وجدناه في الفقه من هذا القبيل وجدنا فيه فقهاءنا لا يتردّدون في العطف بأو، و هو امر يجده العرف بفطرتهم، و لا نجد تعارضا مستقرّا بين هذه الروايات او ان استعمالهم هذا خطأ أو مجاز.

اذا عرفت هذا فنقول: ان القضية الشرطية انما تفيد الاستلزام بين الشرط و الجزاء كقدر متيقّن من معنى الربط، بعد إجمال و تردّد معناه بين معنى التوقف و الانحصار و معنى الاستلزام، و على هذا الاساس فاقصى ما نستفيده هو انّه إذا حصل الشرط حصل الجزاء. و لو تنزّلنا و قلنا باستفادة معنى التوقف لكان القدر المتيقن هو توقف شخص الحكم على الشرط المذكور و هذا ايضا لا يفيدنا معنى المفهوم، فحينما يرد مثلا «اذا اغتسل الرجل للجمعة فليس عليه وضوء»، ثم يرد في الروايات الصحيحة ان «الوضوء بعد الغسل بدعة» نفهم فورا ان ذكر غسل يوم الجمعة هو كمثال و لذلك ترانا نجمع بأو فنقول «اذا اغتسل للجمعة أو غيره من الاغسال المشروعة فليس عليه وضوء»، (هذا) إن وجدنا شرطا آخر.

(و أمّا) إن وجدنا قيدا في رواية أخرى فهل نقيّد الشرط و كأنه متصل او نحمله على الاستحباب حالتان: (فان) كان القيد ناظرا الى هذه القضية الشرطية أي كان الشرط مهملا لا مطلقا قيدنا الشرط به كأنه جاء متصلا، و ذلك كما ورد في الموثق «اذا كان الغلام ابن عشر سنين جازت وصيّته»، و ورد في الصحيح «اذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته» فانّ فقهاءنا يحملون المطلق على المقيد.

(و أمّا) إن لم نعلم بنظر الخاص الى المطلق او العام و كان هذا المطلق واردا في مقام البيان و العمل فانهم يحملون القيد على الاستحباب.

(و أمّا) إن لم نجد شرطا آخر و لا قيدا له رغم بحثنا في المصادر فانّ الاطلاق الاحوالي و الأفرادي و المقامي أو الاخيرين او خصوص الأخير يجري في الشرط، و بجريان الاطلاق‌