تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٩ - المبحث الثاني لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟
السيّد المحقّق الوالد [١]- مدّ ظلّه- و سيأتي في البحث الآتي- فانعقاد النذر بلا شبهة و لا إشكال.
و إن كان باطلاً كما عليه المشهور [٢]، فطريق عقده ما مرّ منّا في خلال البحث.
و قد يتوهّم التفصيل كما في «الكفاية»: بأنّ المنذور إن كان ترك الصلاة المطلوبة بالفعل بعد النذر، فمنع انعقاده بمكان من الإمكان [٣].
و قال المدقّق المحشّي الأصفهاني (رحمه اللَّه): «و لم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة».
و إن كان ترك الصلاة الصحيحة اللولائيّة، فهو منعقد [٤].
و لعمري كما يظهر: إنّ العكس أقرب إلى أُفق التحقيق؛ لأنّ الصحيحة اللولائيّة ليست ذات رجحان، فلا ينعقد، و الصحيحة الفعليّة و المطلوبة بعد النذر ذات رجحان، و ليست باطلة؛ لما سيأتي: من أنّ النهي بعد النذر لا يتعلّق بالمنذور، حتّى يستلزم الفساد، كما لا يخفى.
المبحث الثاني: لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟
ظاهر المشهور هو الأوّل، و لذلك يقال: بأنّ النذر لا ينعقد، و يشترك فيه الأعمّي و الأخصّي. و لكنّ المعروف انعقاد النذر، مع ذهابهم إلى البطلان [٥].
[١]- مناهج الوصول ١: ١٦٨، تهذيب الأُصول ١: ٨٦.
[٢]- لاحظ نهاية الأُصول: ٥٥.
[٣]- كفاية الأُصول: ٤٨.
[٤]- نهاية الدراية ١: ١٣٢.
[٥]- لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ١٣٤، نهاية الأُصول: ٥٥.