تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤١ - الطريقة الأولى
و هنا وجوه و طرق:
الطريقة الأولى
ما هو المشهور بين أهل الأدب و الأصوليين [١]، و ظنوا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما هو الموضوع له؛ لمناسبة و علاقة خاصة بين المعاني الحقيقية و المجازية.
و اختلفوا في أنه جائز مطلقا [٢]، أو لا بد من الوضع الشخصي [٣]، أو النوعيّ [٤]، أو المناسبة الخاصة المصرح بها في كلمات القوم، فلا يجوز التعدي عما وصل إلينا من الاستعمالات المجازية إلى غيرها، بل لا بد من الاقتصار على العلاقات المعينة البالغة إلى خمسة و عشرين مثلا [٥]، فذهب إلى احتمال جمع.
[١]- مفتاح العلوم: ١٥٣ و ١٥٥، المطول: ٢٧٨- السطر ٢١، قوانين الأصول ١: ١٣- السطر ٥، الفصول الغروية: ١٤- السطر ١٢.
[٢]- هداية المسترشدين: ٣٦- السطر ٢٦، الفصول الغروية: ٢٥- السطر ٢٦.
[٣]- نسبه إلى جماعة في هداية المسترشدين: ٣٦- السطر ٢٦، و إلى شرذمة في الفصول الغروية: ٢٤- السطر ١٣.
[٤]- إشارات الأصول: ٢٠- السطر ١٩، ضوابط الأصول: ١٠- السطر ٢٧.
[٥]- المطول: ٢٨٢- ٢٤، شروح التلخيص ٤: ٢٥ و ما بعدها.