تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥١ - الثمرة الأُولى
الثمرة الرابعة:
هذا، و لكنّ التي هي الثمرة الصحيحة، و تكون من صغريات الثمرة السابقة:
هي أنّ الأخصّي لا يجب عليه الوفاء مع الشكّ في صحّة صلاة المنذور له، بخلاف الأعمّي. و لعلّ الّذي أحدث هذه الثمرة و ابتكرها، كان نظره إليها، فافهم و اغتنم.
و توهّم: أنّ «الصحّة» إذا كانت بمعنى التماميّة و الجامعيّة للأجزاء و الشرائط، و كان المكلّف في مقام الإتيان بجميع الأجزاء، ثمّ تلبّس بالصلاة- لأنّه بالشروع فيها يصدق «أنّه داخل في الصلاة، و متلبّس بها»- فإنّه عند ذلك تجري أصالة الصحّة؛ لأنّ المراد منها ليس إلاّ دعوى السيرة العقلائيّة على الإتيان بجميع ما يعتبر و يجب [١].
يرجع إلى إنكار هذا الأصل الظاهر في كونها مختصّة بالشكّ في مفاد «كان» الناقصة، و إثبات الأصل الآخر، فتدبّر.
المقام الثاني: في ثمرة القولين في المعاملات
و هي ثلاث:
الثمرة الأُولى:
إنّ الأخصّي لا يتمكّن من التمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات؛ عند الشكّ في شرطيّة شيء، أو جزئيّته، أو مانعيّته، بناءً على كون هذه الأُمور أيضا داخلة في محلّ النزاع في المعاملات، كما عرفت في العبادات، بخلاف الأعمّي؛ ضرورة أنّ
[١]- مطارح الأنظار: ١١- السطر ١٠- ١٥.