تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الأول موضوع الأصول و تعريفه مع نبذة من مباحث الألفاظ
٣ ص
(٢)
المبحث الأول فيما يتعلق بموضوع العلم
٥ ص
(٣)
الناحية الأولى أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم الحقيقية أو الاعتبارية
٧ ص
(٤)
الناحية الثانية فيما هو الموضوع للعلوم
١٣ ص
(٥)
النّظر الأول في المراد من «الموضوع»
١٣ ص
(٦)
النّظر الثاني في المراد من «العوارض»
٢٠ ص
(٧)
النّظر الثالث في المراد من «العرض الذاتي»
٢٢ ص
(٨)
النّظر الرابع المراد من «الأعراض الذاتيّة» في عبارة الأقدمين
٢٤ ص
(٩)
فذلكة البحث فيما هو الموضوع عندنا
٣١ ص
(١٠)
الناحية الثالثة في موضوع علم الأصول
٣٣ ص
(١١)
الناحية الرابعة في وحدة العلوم و سائر أحكامها
٤٣ ص
(١٢)
الناحية الخامسة تعريف علم الأصول
٤٧ ص
(١٣)
تذنيب
٥٠ ص
(١٤)
خاتمة حول المبادئ التصورية و التصديقية و الأحكامية
٥١ ص
(١٥)
المبحث الثاني في الوضع
٥٣ ص
(١٦)
تمهيد
٥٥ ص
(١٧)
الجهة الأولى في حقيقة الوضع
٥٧ ص
(١٨)
إيقاظ في جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال
٦٣ ص
(١٩)
الجهة الثانية في الواضع
٦٥ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام
٦٩ ص
(٢١)
المقام الأول فيما تصوره القوم
٦٩ ص
(٢٢)
المقام الثاني فيما يمكن تصوره في الوضع و أقسامه
٧٣ ص
(٢٣)
تنبيه في أنحاء الوضع و الموضوع له العامين
٧٦ ص
(٢٤)
ذنابة في بيان امتناع الوضع العام و الموضوع له الخاصّ
٧٧ ص
(٢٥)
المقام الثالث فيما هو الواقع من تلك الصور الممكنة
٧٨ ص
(٢٦)
حول المعاني الحرفية
٨١ ص
(٢٧)
أما المقدمة
٨١ ص
(٢٨)
الجهة الأولى في بيان المعاني الحرفية
٨٢ ص
(٢٩)
الجهة الثانية في وعاء المعاني الحرفية
٨٤ ص
(٣٠)
شبهة حول كيفية نيل المعنى الاسمي من الحرفي
٨٩ ص
(٣١)
فذلكة الكلام في المقام
٩٠ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة في بيان حقيقة المعاني الحرفية
٩١ ص
(٣٣)
الجهة الرابعة في وضع الحروف
٩٨ ص
(٣٤)
فذلكة المرام و نهاية الفكر في المقام
١٠٢ ص
(٣٥)
التحقيق في الحروف الإيجادية
١٠٦ ص
(٣٦)
تذنيب هل الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؟
١٠٩ ص
(٣٧)
الجهة الخامسة في وضع الهيئات
١١٠ ص
(٣٨)
الأمر الأول حول الوضع النوعيّ
١١٠ ص
(٣٩)
الأمر الثاني في أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام
١١١ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في أنحاء الجمل الخبرية التامة و أنحاء الجمل
١١٣ ص
(٤١)
الأمر الرابع و فيه إشارة لمناط الصدق
١١٥ ص
(٤٢)
حول الهيئات الإخبارية الناقصة
١١٦ ص
(٤٣)
حول الهيئات الإخبارية التامة
١١٧ ص
(٤٤)
الأمر الخامس في وضع الهيئات الإنشائية
١٢٤ ص
(٤٥)
الجهة السادسة في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات
١٣٠ ص
(٤٦)
أما أسماء الإشارة
١٣٠ ص
(٤٧)
و أما الضمائر
١٣٢ ص
(٤٨)
و أما الموصولات
١٣٦ ص
(٤٩)
المبحث الثالث في الاستعمالات المجازية
١٣٩ ص
(٥٠)
الطريقة الأولى
١٤١ ص
(٥١)
الطريقة الثانية
١٤٤ ص
(٥٢)
الطريقة الثالثة
١٤٦ ص
(٥٣)
المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
١٤٩ ص
(٥٤)
المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني
١٥٧ ص
(٥٥)
المبحث السادس علائم الحقيقة و المجاز
١٦٣ ص
(٥٦)
تمهيد
١٦٥ ص
(٥٧)
العلامة الأُولى التبادر
١٦٦ ص
(٥٨)
تنبيه في الاستصحاب القهقرى و أصالة اتحاد العرفين
١٦٩ ص
(٥٩)
تذنيب في التمسّك بأصالة عدم القرينة
١٧٠ ص
(٦٠)
ذنابة في عدم التبادر و تبادر الغير
١٧١ ص
(٦١)
العلامة الثانية صحّة الحمل
١٧٢ ص
(٦٢)
تذييل وجه آخر لإبطال علاميّة صحّة السلب
١٧٤ ص
(٦٣)
العلامة الثالثة الاطراد
١٧٤ ص
(٦٤)
المبحث السابع في تعارض الأحوال
١٧٧ ص
(٦٥)
المبحث الثامن في الحقيقة الشرعيّة
١٨١ ص
(٦٦)
الجهة الأُولى في تحرير محلّ النزاع
١٨٣ ص
(٦٧)
الجهة الثانية فيما هو التحقيق في المسألة
١٨٥ ص
(٦٨)
الجهة الثالثة في ثمرة القولين
١٨٩ ص
(٦٩)
ذنابة في أنّ «الحقيقة» هل توصف بكونها «شرعيّة»
١٩١ ص
(٧٠)
المبحث التاسع الصحيح و الأعمّ
١٩٣ ص
(٧١)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع
١٩٥ ص
(٧٢)
الأمر الثاني فيما يمكن أنّ يجعل عنواناً للبحث
١٩٧ ص
(٧٣)
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع في الشرائط
٢٠٢ ص
(٧٤)
الأمر الرابع حول الاحتياج إلى الجامع و عدمه
٢٠٦ ص
(٧٥)
الموقف الأوّل فيما يمكن أن يكون جامعاً للأخصّي
٢١١ ص
(٧٦)
الوجه الأوّل ما أفاده «الكفاية»
٢١١ ص
(٧٧)
الوجه الثاني ما أفاده صاحب «الحاشية» المدقّق الأصفهانيّ
٢١٣ ص
(٧٨)
الوجه الثالث ما أفاده العلاّمة الأراكي
٢١٥ ص
(٧٩)
الوجه الرابع
٢١٦ ص
(٨٠)
تذنيب في وجه امتناع الجامع على الأخصّي
٢١٦ ص
(٨١)
تنبيه حول ما جعله الأُستاذ البروجرديّ جامعاً للأخصّي
٢١٧ ص
(٨٢)
الموقف الثاني في ذكر عمدة الوجوه الممكنة لأن تكون جامعاً للأعمّي
٢١٨ ص
(٨٣)
التحقيق فيما هو جامع الأعمّي
٢٢٤ ص
(٨٤)
حول الجامع في المعاملات
٢٢٩ ص
(٨٥)
الأمر الخامس في ثمرة القولين في العبادات و المعاملات
٢٣٥ ص
(٨٦)
المقام الأوّل في العبادات
٢٣٥ ص
(٨٧)
الثمرة الأُولى
٢٣٥ ص
(٨٨)
إفادة و فذلكة
٢٤١ ص
(٨٩)
الثمرة الثانية
٢٤٢ ص
(٩٠)
الثمرة الثالثة
٢٤٨ ص
(٩١)
تنبيه فيه بيان لثمرة متوهَّمة
٢٥٠ ص
(٩٢)
الثمرة الرابعة
٢٥١ ص
(٩٣)
المقام الثاني في ثمرة القولين في المعاملات
٢٥١ ص
(٩٤)
الثمرة الأُولى
٢٥١ ص
(٩٥)
الثمرة الثانية
٢٥٥ ص
(٩٦)
الثمرة الثالثة
٢٥٨ ص
(٩٧)
صحّة القول بالأعمّ، و إبطال القول بالأخصّ
٢٥٨ ص
(٩٨)
تذييل حول الاستدلال على الأعمّ بنذر ترك الصلاة في الحمّام
٢٦٥ ص
(٩٩)
المبحث الأوّل في انعقاد هذا النذر و عدمه؛ على القولين
٢٦٦ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟
٢٦٩ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في سقوط استدلال الأعمّي
٢٧١ ص
(١٠٢)
الخاتمة فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات
٢٧٣ ص
(١٠٣)
المقدّمة الأُولى
٢٧٣ ص
(١٠٤)
المقدّمة الثانية
٢٧٥ ص
(١٠٥)
المقدّمة الثالثة
٢٧٦ ص
(١٠٦)
الماهيّات المعاملية طبائع مؤثرة اعتباراً
٢٧٧ ص
(١٠٧)
ذنابة هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لأحكام عقلائيّة؟
٢٧٩ ص
(١٠٨)
تحقيق و تنبيه حول برهان الوالد المحقّق على امتناع القول بالأخصّ
٢٨٠ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في الاشتراك
٢٨٣ ص
(١١٠)
أقوال الأعلام في المسألة
٢٨٥ ص
(١١١)
التحقيق في المقام
٢٨٦ ص
(١١٢)
المبحث الحادي عشر جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد
٢٨٩ ص
(١١٣)
الأمر الأوّل ما يظهر من «القوانين»
٢٩٣ ص
(١١٤)
الأمر الثاني ما أفاده «الكفاية» و تبعه جمع من تلامذته
٢٩٣ ص
(١١٥)
الأمر الثالث ما أفاده العلاّمة النائينيّ على ما نسب إليه
٢٩٦ ص
(١١٦)
الأمر الرابع ما أفاده العلاّمة الأصفهانيّ المحشّي
٢٩٧ ص
(١١٧)
تذييل حول تجويز العلاّمة الأراكي للاستعمال في الأكثر
٢٩٩ ص
(١١٨)
بحث و تفصيل في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبيّة لا العقلائيّة
٣٠٠ ص
(١١٩)
ذنابة حول الاستعمال في أكثر من مصداق
٣٠١ ص
(١٢٠)
تنبيهان
٣٠٢ ص
(١٢١)
الأوّل لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي و المجازي و كذا المطابقي و الكنائي
٣٠٢ ص
(١٢٢)
الثاني في عدم الفرق بين الاستعمال في المفرد و بين التثنية و الجمع
٣٠٥ ص
(١٢٣)
المبحث الثاني عشر في المشتقّ
٣٠٩ ص
(١٢٤)
مقدمة
٣١١ ص
(١٢٥)
الأمر الأوّل في تحرير مصبّ النزاع
٣١٥ ص
(١٢٦)
توهّم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع و دفعه
٣١٧ ص
(١٢٧)
هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع؟
٣١٧ ص
(١٢٨)
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام
٣٢١ ص
(١٢٩)
الأمر الثاني في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد
٣٢٣ ص
(١٣٠)
الأمر الثالث حول المراد من كلمة «الحال» في العنوان
٣٢٧ ص
(١٣١)
إعضال و انحلال توهّم دلالة «المجتهد» و «التامر» على الأعمّ و الجواب عنه
٣٣٢ ص
(١٣٢)
الأمر الرابع في بيان بعض الشبهات على عنوان القوم
٣٣٧ ص
(١٣٣)
الأمر الخامس حول قضيّة القواعد لدى الشكّ في الموضوع له
٣٣٩ ص
(١٣٤)
الأقوال في مسألة المشتقّ
٣٤٣ ص
(١٣٥)
تذييل و تكميل حول أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس
٣٤٨ ص
(١٣٦)
تذنيب آخر حول أدلّة الوضع للأعمّ
٣٥٢ ص
(١٣٧)
بقي في المقام أُمور لا بأس بالإشارة إليها
٣٥٦ ص
(١٣٨)
الأمر الأوّل فيما هو مادّة المشتقّات
٣٥٦ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني في وضع تلك المادّة
٣٥٧ ص
(١٤٠)
إزاحة شبهة متعلّقة بالوضع المستقلّ لمادّة المشتقّات
٣٦١ ص
(١٤١)
الأمر الثالث في وضع الهيئات
٣٦٣ ص
(١٤٢)
المقام الأوّل في دلالة الفعل على الزمان
٣٦٤ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في أنّ الموضوع له عامّ، أو خاصّ، أو جزئيّ على مصطلحنا
٣٦٨ ص
(١٤٤)
الأمر الرابع في بساطة المشتقّ و تركّبه
٣٧١ ص
(١٤٥)
المقدّمة الأُولى في المراد من «المشتقّ» هنا
٣٧١ ص
(١٤٦)
المقدّمة الثانية في المراد من «البساطة و التركيب»
٣٧٢ ص
(١٤٧)
الحقّ تركّب المشتقّ من الذات و التقيّد الحرفيّ
٣٧٨ ص
(١٤٨)
بحث و تحصيل في أنّ حقيقة نزاع المشتقّ تكون حول أمر آخر كشفناه
٣٨٢ ص
(١٤٩)
إرشاد و إيقاظ في بيان مصحّح الحمل و هو الاتحاد الواقعي
٣٨٣ ص
(١٥٠)
توضيح و تشريح حول جامع المشتقّات و عموم الموضوع له
٣٨٣ ص
(١٥١)
شبهات و تفصّيات
٣٨٥ ص
(١٥٢)
أُولاها
٣٨٥ ص
(١٥٣)
ثانيها
٣٨٥ ص
(١٥٤)
ثالثها
٣٨٧ ص
(١٥٥)
رابعها
٣٨٨ ص
(١٥٦)
خامسها
٣٨٩ ص
(١٥٧)
سادسها
٣٩٠ ص
(١٥٨)
تذنيب في أنّ الإنسان عين الناطق و ليس مركّباً
٣٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٣ - الثمرة الثانية

و أمّا القائلون بالأخصّ، فلا بدّ من اختيارهم الاشتغال؛ و ذلك لأنّ مناط البراءة هو الشكّ في الثبوت، و مناط الاشتغال هو الشكّ في السقوط، و لا ريب أنّ الأخصّي شاكّ في سقوط ما ثبت؛ بمعنى أنّ الأخصّي إذا شكّ في وجوب شي‌ء، يصير شاكّا في أن ما بيده بدونه صلاة، أم لا، فلا بدّ من الإتيان بالمشكوك؛ لأنّه كالمقدّمة العلميّة لما يثبت وجوبه.

و الأعمّي إذا شكّ فهو في مخلص منه؛ لأنّ ما بيده صلاة، و قد ارم بها، و الشكّ في السورة شكّ فيما ليس داخلاً في المسمّى. و احتمال دخالته الشرعيّة في سقوط الأمر المتوجّه إلى المسمّى، مدفوع بالبراءة العقليّة، أو هي و العقلائيّة و الشرعيّة.

فتوهّم: أنّ ترك الجزء المشكوك غير جائز للأعمّي أيضا؛ لأنّه بتركه شاكّ في إتيان ما ثبت وجوبه، في غير محلّه؛ لأنّ منشأ الشكّ الثاني مرفوع بالأصل، فلا أثر له، بخلاف الأخصّي، فإنّه شاكّ في الإتيان بالصلاة المأمور بها.

و بعبارة أُخرى: كلّ واحد منهم لا بدّ و أن يأتي بما إذا تحقّق ينتزع منه عنوان «الصلاة» و يكون صلاة بالحمل الشائع، و هذا حاصل للأعمّي، دون الأخصّي.

نعم، هما مشتركان في عدم لزوم الإتيان بمصداق ينتزع منه «الصحّة» عند الشرع؛ لأنّها مع احتمال دخالة الجزء المشكوك غير ممكنة، و ما تكفّل نفيه هو الأصل العلميّ، دون الإطلاق اللفظيّ حتّى يمكن، كما لا يخفى.

و من هذا البيان يعلم، تعيّن الاحتياط على الأخصّي، من غير فرق بين كون الجامع الّذي يقول به، هو العنوان البسيط الخارج عن الأجزاء المعلول لها، أو كونه عنواناً بسيطاً منتزعاً منها، و متّحداً معها اتحاد المنتزع مع منشئه، أو كونه جامعاً اعتبارياً، و يعدّ حقيقيّاً في وعاء الاعتبار، فيكون هو بنفسه في الخارج كالطبيعيّ، أو غير ذلك ممّا يمكن توهّمه و تخيّله. نعم تعيّن الاشتغال على بعض الفروض،