تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧١ - ذنابة في عدم التبادر و تبادر الغير
القوم [١] مجرّد احتمال و بحث، و لا واقعيّة له كما لا يخفى.
ذنابة: في عدم التبادر و تبادر الغير
قيل: عدم التبادر أو تبادر الغير، علامة المجاز [٢].
و قيل: «عدم التبادر أعمّ، فلا يكون علامة» [٣].
و الّذي هو الظاهر: أنّه لا معنى لتبادر الغير؛ فإنّه لو كان دليلاً فهو لأجل عدم تبادر المعنى المقصود، لا لأجل تبادر الغير.
و أمّا عدم التبادر، فإن كان مستوعباً- أي لا يتبادر منه المعنى عند الكلّ- فيعلم عدم وجود العلاقة الفعليّة التي هي الوضع، و سبقها و هجرانها لا يستلزم الوضع الفعليّ، فيكون عدم التبادر دليلاً على عدم وجود الربط بين اللفظ و المعنى فعلاً.
و إن كان الاستيعاب مشكوكاً، فلا يكون علامة عدم وجود العلاقة؛ لأعمّيته كما هو الظاهر. نعم هو دليل عدم الربط و العلقة في تلك المنطقة.
و أمّا عدم التبادر عند الآحاد الخاصّة، فهو أعم مطلقاً؛ لأنّ من شرائطه العلم الارتكازيّ، و إذا كان هو معدوماً فلا تبادر؛ لانتفاء الشرط. و ما يظهر من العلاّمة الأراكيّ من الأعميّة [٤]، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ عدم الوجدان هنا دليل عدم الوجود، لأنّ وعاء الربط المذكور بين اللفظ و المعنى أذهان الناس، و إذا كانت هي خالية بعدم التبادر فيعلم عدم وجوده، كما لا يخفى.
[١]- قوانين الأُصول ١: ١٤- السطر ٢٥، هداية المسترشدين: ٤٤- السطر ٣٨- ٤٠، كفاية الأُصول: ٣٣- ٣٤.
[٢]- قوانين الأُصول ١: ١٣- السطر ١٥، الفصول الغرويّة: ٣٢- السطر ١٥، نهاية الأُصول: ٣٩.
[٣]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقيّ) الآملي ١: ٩٨.
[٤]- نفس المصدر.