تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٦ - الأمر الأوّل فيما هو مادّة المشتقّات
كان وجه لبيان شرطيّة مضيّ العدّة في حصول البينونة؛ لوضوحه بحسب الوضع و اللغة، بل هي لا تخرج أبداً على الأعمّ، فافهم.
فيعلم من جميع هذه الاستدلالات الراجعة إلى الاستعمالات و أنحائها المختلفة: أنّ المسألة لا تتّضح بها، بل لا بدّ من إقامة الأمر الآخر عقلاً أو نقلاً؛ من قبيل التبادر، و الاطراد، على الوجه الّذي مضى منّا تقريبه [١]، فلاحظ و تدبّر جيّداً.
بقي في المقام أُمور لا بأس بالإشارة إليها:
الأمر الأوّل: فيما هو مادّة المشتقّات
اعلم: أنّه قد اختلفت كلمات النجاة في هذه المسألة؛ فالمعروف عن الكوفيّين أنّها المصدر [٢]، و المنسوب إلى البصريّين أنّها الفعل [٣]، و المحكيّ عن الشارح الرضيّ نجم الأئمة (رحمه اللَّه) أنّ النزاع في الحقيقة راجع إلى ما هو المتقدّم في الوضع، لا في الأصليّة و الفرعيّة [٤]، و عن بعض الأعلام: أنّها اسم المصدر [٥].
و الّذي هو التحقيق: أنّ المادّة المذكورة، لا بدّ و أن تكون مطلقة من حيث الهيئة و المعنى، و إلاّ فلا يعقل كونها مادّة و مبدأً في المشتقّات:
أمّا اشتراط كونها مطلقة من حيث الهيئة، فهو واضح؛ ضرورة أنّ مع تقوّمها بالهيئة الخاصّة، لا يعقل انحفاظ تلك الهيئة في سائر الهيئات؛ لتباينها، فلو كانت
[١]- تقدّم في الصفحة ١٧٤- ١٧٥.
[٢]- شرح الكافية ١: ١٩١- ١٩٢، شرح ابن عقيل ١: ٥٥٩، البهجة المرضيّة ١: ١٩٧.
[٣]- نفس المصادر.
[٤]- شرح الكافية ٢: ١٩٢.
[٥]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ١٥٧.