ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٦
تقويت نكرده است.
كلمات حاجى نورى، سيّد على خان مدنى شيرازى، حاج آقا بزرگ طهرانى، سيّد هاشم بحرانى، سيّد حسين قزوينى، فاضل لاهيجى، سيّد أبو القاسم ذهبى، حاج ميرزا جواد ملكى، شيخ على أكبر نهاوندى پيرامون «مصباح»
حاجى نورى در خاتمه «مستدرك» مىگويد
: وَ قَالَ الْعلّامَةُ الْمَجْلِسىُّ فى «البِحارِ»: وَ كِتابُ «مِصْباحُ الشَّريعَةِ» فيهِ بَعْضُ ما يُريبُ اللَّبيبَ الْماهِرَ؛ وَ اسْلوبُهُ لا يُشْبِهُ سآئِرَ كَلِماتِ الائِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَ ءَاثَارِهِمْ.
وَ رَوَى الشَّيْخُ فى «مَجالِسِهِ» بَعْضَ أخْبارِهِ هَكَذا: «أخْبَرَنا جَماعَةٌ عَنْ أبى الْمُفَضَّل الشَّيْبانىِّ بِاسْنادِهِ عَنْ شَقيقٍ الْبَلْخىِّ، عَمَّنْ أخْبَرَهُ مِنْ أهْلِ الْعِلْم» وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كانَ عِنْدَ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَهُ فى عَصْرِهِ، وَ كانَ يَأْخُذُ مِنْهُ؛ وَ لَكِنَّهُ لا يَثِقُ بِهِ كُلِّ الْوُثوقِ؛ وَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ كَوْنُهُ مَرْوِيًّا عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ
وَ إنَّ سَنَدَهُ يَنْتَهِى إلَى الصُّوفِيَّةِ؛ وَ لِذَا اشْتَمَلَ عَلَى كَثيرٍ مِنِ اصْطِلاحاتِهِمْ وَ عَلَى الرِّوايَةِ مِنْ مَشايِخِهِمْ وَ مَنْ يَعْتَمِدونَ عَلَيْهِ فى رِواياتِهمْ وَ اللَهُ يَعْلَم.[١]
ردّ علّامه مجلسى «مصباح الشّريعة» را، و ردّ حاجى نورى ردّ علّامه مجلسى را
«علّامة مجلسى مىفرمايد: در «مصباح الشّريعة» رواياتى است كه شخص لبيب و ماهر را در آنكه اين كتاب از إمام معصوم صادر شده است به شكّ و شبهه مىاندازد؛ چرا كه اسلوبش مشابه با سائر كلمات و آثار أئمّه نيست.
شاهد بر اين، تعبير شيخ طوسى در «أمالىِ» خود ميباشد كه بعضى از أخبارش را به اين نحو ذكر كرده است: أخبَرَنا جَماعَةٌ عَن أبى الْمُفَضَّلِ الشَّيْبانى بِإسْنادِهِ عِنْ شَقيقٍ الْبَلْخىِّ عَمَّنْ أخْبَرَهُ مِنْ أهْلِ الْعِلْم.
ديگر نگفته است: عَنِ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلام؛ چون يقين نداشته است كه اين روايت از آن حضرت باشد؛ بلكه بعنوان: عَمَّنْ أخْبَرَهُ مِنْ أهْلِ الْعِلْم ذكر كرده است؛ و اين دليل است بر اينكه: «مصباح» نزد مرحوم شيخ وجود داشته و در عصر او متداول بود است؛ و خود شيخ هم از آن أخذ كرده، أمّا وثوق تامّ بدان نداشته است؛ و در نزد او ثابت نبوده است كه از حضرت صادق عليه السّلام
[١] -« مستدرك الوسائل» ج ٣، ص ٣٢٩