تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٨ - القول في السلف
في الباقي، ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، وإن كان حالًاّ فيجوز، ولو جعل الثمن كليّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه فيصحّ أيضاً.
الثالث- تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.
الرابع- تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك بطل، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم أو كثيراً كعشرين سنة.
الخامس- غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك؛ بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادةً.
م «١٤٧١» لابدّ من تعيين بلد التسليم إلّاإذا كان الانصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.
م «١٤٧٢» لو جعل الأجل شهراً أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً أو شهرين كذلك، ولا ينظر في نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فيصحّ التلفيق بأن يعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضي من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، ولا حاجة في الشهر من عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.
م «١٤٧٣» لو جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل ومن نهار اليوم في الثاني.
م «١٤٧٤» لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا على البائع ولا على غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، ويجوز بعده؛ سواء قبضه أم لا، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.
م «١٤٧٥» إن دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان