تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٦ - القول في بيع الصرف
مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مِثلًا بمثل، ويعيّن له أجرةً لصياغته، نعم لو كان فصّ الخاتم مثلًا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا.
م «١٤٦٥» لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كلّ دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم وبقيت ذمّة زيد مشغولةً بتلك الدنانير، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه حقّه، ولا يصحّ أن يحتسب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي، كما أنّ في بيع إحداهما بالأخرى لا يصحّ، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد أخذت بعنوان الأمانة حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة، وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب، ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.
م «١٤٦٦» لو أفرض زيداً نقداً معيّناً أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لا يستحقّ إلّا عين ذلك النقد، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه.
م «١٤٦٧» يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا، وكذا يجوز أن يقول للصائغ: صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة، ولم يلزم الربا في الصورتين بشرط أن لا يكون المقصود التخلّص من الربا.
م «١٤٦٨» لو باع عشر روپيات مثلًا بليرة واحدة إلّاروپية واحد صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت في الليرة حتّى يعلما أيّ مقدار استثنى منها وبشرط أن لا