تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧ - القول في شرائط المتعاقدين
م «١٤٣٢» لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن، وصحّته في ملك الغير موقوفة على إجازته، فإن أجازه فهو وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلًا، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور كلزوم الربا ونحوه، وإلّا بطل من أصله.
م «١٤٣٣» طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة، فإذا باعهما معاً بستّة وكانت قيمة أحدهما ستّة وقيمة الآخر ثلاثة تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن؛ أي: الستّة نصف حصّة الآخر، فلأحدهما إثنان وللآخر أربعة، لكن هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام، وأمّا مع اختلافهما فيهما زيادةً أو نقيصةً أو بالاختلاف فلا، والضابط هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
م «١٤٣٤» يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية، ولا تعتبر العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكنّ الأحسن مراعاتها، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما حتّى الطلاق في صورة المصلحة وإلّا فلا يملكانه، بل ينتظر بلوغه، ويلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الأمّ والأخ والجدّ للأمّ فانّهم كالأجانب.
م «١٤٣٥» كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما حتّى في التزويج في صورة المصلحة في تصرّفه، ولا يكفي عدم المفسدة والعدالة، بل تكفي الأمانة، ولا تعتبر الوثاقة.