تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤ - القول في شرائط المتعاقدين
عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا.
م «١٤٢٣» الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ولا تكون ناقلةً؛ بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري والثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس. ولا حاجة إلى الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.
م «١٤٢٤» لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء يخرج عن الفضولي سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به، نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة، وإذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي.
م «١٤٢٥» لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجارة، وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو ولياً فيصحّ أيضاً، ولا حاجة إلى الإجارة، ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً يصحّ، ولا حاجة إلى الإجازة فيه.
م «١٤٢٦» لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغيره كالارث فيصحّ مع الإجازة.
م «١٤٢٧» لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجارة فيصحّ بإجازة الوارث، أو إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.