تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣ - القول في شرائط المتعاقدين
كذلك نوعاً في مثل المقام، وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فلا حاجة إليها؛ حتّى مع اعتبار سهولتها أيضاً كذلك.
م «١٤١٨» لو أكرهه على أحد الأمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره؛ فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.
م «١٤١٩» لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجيّاً فيقع الأوّل مكرهاً عليه؛ دون الثاني إلّا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً، كما يقع الثاني صحيحاً، ولو أوقعهما دفعةً فيصحّ بالنسبة إلى كليهما، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعةً فيبطل في ما أكره عليه ويصحّ في غيره.
الخامس- كونهما مالكين للتصرّف، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه؛ كالأب والجدّ للأب والوصي عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
م «١٤٢٠» معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير؛ لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صحّ ولزم.
م «١٤٢١» لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره، ولا يعتبر في تأثير الإجارة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجاره يصحّ، ولو ردّه بعد الإجازة لغى الردّ.
م «١٤٢٢» الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: «بارك اللَّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً