تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - القول في من تجب عليه
م «٢١٣٣» يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد؛ أي: قبيله ولو بلحظة بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم يكن عنده، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه، نعم يستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
م «٢١٣٤» يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم، نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.
م «٢١٣٥» من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنياً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة، بل تسقط عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيراً وهو غني، ويصحّ إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ولا يجب، وتجب على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الإخراج أيضاً مضافاً إلى إخراج الضيف.
م «٢١٣٦» الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقاً بهم في الأداء.
م «٢١٣٧» المدار في العيال على فعليّة العيلولة لا على وجوب النفقة، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير وجبت على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد وجبت عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد، وكذا الحال في المملوك.
م «٢١٣٨» لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار