تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٠ - فصل في أحكام شتى للزكاة
مثلًا يكون الضمان على المتلف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المتلف.
م «٢١٢٥» لو اتجر بما عزله كانت الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة، وأمّا إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازه، وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب كان ضامناً والربح له إلّاإذا أراد الأداء بهما حال ايقاع التجاره فحينئذ يجوز.
م «٢١٢٦» يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا، ولو تلف يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤنة النقل عليه مطلقاً.
م «٢١٢٧» لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرء ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ.
م «٢١٢٨» أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك على المالك.
م «٢١٢٩» من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة، ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصي أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير يستحبّ دفع شيء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.
م «٢١٣٠» يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به، بلا كراهة، ولو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة أيضاً.
م «٢١٣١» لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء أو خمسه إليه ليصرفه