تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٥ - فصل في خلو الرجل(السرقفلية)
فصل في خلوّ الرجل (السرقفليّة)
م «١٦٧٤» استئجار الأعيان المستأجرة دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة، وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية، كما عليه أجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه.
م «١٦٧٥» لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدةً، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه وعليه أجرة مثله له.
م «١٦٧٦» السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
م «١٦٧٧» لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة كعشرين سنة مثلًا وكان له حقّ ايجاره من غيره واتّفق ترقّي أجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة فله إجارة بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
م «١٦٧٨» لو استأجر دكّةً مثلًا وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة مثلًا، وشرط أيضاً أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا يعمل المؤجر معه معاملته ثمّ اتفق أجرته فله أن يحول المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته