تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٣ - ١٤ - كتاب الإجارة
الدار شيء خسره، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع.
م «١٦٦٢» لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه أجرة مثل عمله إن كان ممّا له أجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة.
م «١٦٦٣» لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه، فكلّ ما يجوز المستأجر في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة، وأمّا لو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الأجرة، ولو لم يقصد شيئاً فهي له أيضاً، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك، كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّك الغير له.
م «١٦٦٤» تجوز على كراهة إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير، بل لما يحصل منها مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها، لا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها، وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فتجوز أيضاً.
م «١٦٦٥» العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلّابالتعدّي والتفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للخياطة والذهب للصياغة، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط، نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدّقة والاحتياط في شغله، وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه