تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٤ - ١٤ - كتاب الإجارة
ضامن لقيمته، بل هو كذلك لو ذبحه تبرّعاً.
م «١٦٦٦» الختان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً، وأمّا إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات- فلا يضمن.
م «١٦٦٧» الطبيب لا يضمن حتّى إذا باشر بنفسه العلاج، ولا ضمان عليه على النحو المتعارف وإن لم يباشر، ولا ضمان عليه أيضاً إذا وصف الدواء الفلاني وقال: إنّه نافع للمرض الفلاني أو قال: إن دوائك كذا من دون أن يأمره بشربه.
م «١٦٦٨» لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.
م «١٦٦٩» لو استأجر دابّةً للحمل لم يجز أن يحملها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط.
م «١٦٧٠» لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان.
م «١٦٧١» صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلّاإذا أودعت عنده وفرّط أو تعدّى.
م «١٦٧٢» لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ ولزم الوفاء به.
م «١٦٧٣» تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّةً معلومةً وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.