تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩١ - ١٤ - كتاب الإجارة
الأعمال في الليل له أو لغيره إلّاإذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل له شيئاً أو بعضها إذا عمل شيئاً وبين أن يبقيها ويطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الأجرة المسمّاة.
م «١٦٥٤» لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه يوماً للخياطة أو الكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤدّ إلى ضعفه في العمل، وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً وبين أمور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة، وإن كان من غير نوع ذلك العمل، كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً من فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.
م «١٦٥٥» لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه.
م «١٦٥٦» لو استأجر دابّةً للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الأجرة المسمّاة حيث أنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة، ولا تلزمه أجرة مثل المنفعة التي استوفاها إلّاالتفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان، فإذا استأجرها للحمل بخمسة