تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٢ - ١٤ - كتاب الإجارة
١٤- كتاب الإجارة
م «١٦٢٦» وهي إمّا متعلّقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض، أو متعلّقة بالنفس كإجارة الحرّ نفسه لعمل فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الإرضاع.
م «١٦٢٧» عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض، والعبارة الصريحة في الإيجاب: آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلًا بكذا، وتصحّ بمثل ملكتك منفعة الدار مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها، ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع، وتجري المعاطاة في القسم الأوّل منها- وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة، وتتحقّق بتلسيط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي الإضافة الخاصّة- وتسلّم الغير لها بهذا العنوان، وتتحقّق في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك.