تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٠ - القول في المرض
اشكال في العمل بالمتعارف بالنسبة إلى أمثاله خصوصاً في الكفن.
م «١٦١٨» لو قسّم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر فانكشف بطلان القسمة من رأس، فصار المال للغرماء أجمع بالنسبة.
القول في المرض
م «١٦١٩» المريض إن لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه إلّاإذا أوصى بشيء من ماله بعد موته، فإنّه لا ينفذ في ما زاد على ثلث تركته، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللَّه تعالى، وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضيّة المتعلّقة بماله كالبيع بثمن المثل والاجارة بأجرة المثل ونحو ذلك، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك، وبالجملة كلّ صرف فيه غرض عقلائي ممّا لا يعدّ سرفاً ولا تبذيراً أيّ مقدار كان، وأمّا في مثل الهبة والوقف والصدقة والابراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرّفات التبرعيّة في ماله ممّا لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبّر عنها بالمنجّزات، لا تكون هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله، بل إن تعلّقت بجميعه بحيث لم يبق شيء للورثة، بل هي بمقدار الثلث، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة.
م «١٦٢٠» لا إشكال في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل.