تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٧ - السادس، خيار الرؤية
م «١٥٤٧» لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
م «١٥٤٨» لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها.
م «١٥٤٩» لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول في بعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخّر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرء الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.
السادس، خيار الرؤية
وهو في ما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثمّ وجده على خلاف ما رآه سابقاً فيكون له خيار الفسخ، وفي ما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثمّ وجده زائداً على ما وصف أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً أو وجد الثمن على خلاف ما وصف؛ أي: ناقصاً عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد.
م «١٥٥٠» الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش كما لا يسقط خياره ببذله ولإبدال العين بالأخرى، نعم لو كان الوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب لا لتخلّف الوصف.
م «١٥٥١» مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات وإلّا فلا يصحّ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.
م «١٥٥٢» هذا الخيار فوري عند الرؤية.
م «١٥٥٣» يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ؛ بناءً على فوريّته.