تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٦ - القول في القبض والتسليم
والتعارف؛ سواء كانت مؤبرةً أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
م «١٥٠٧» لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الأصول منعه، وكذلك العكس، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول، ولا رجحان للثاني ولا إلزام في قبول التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
م «١٥٠٨» لو باع بستاناً واستثنى نخلةً مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدي جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك، ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارةً على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط ولو بأن قال: وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالباً، وتدخل المفاتيح فيها أيضاً.
م «١٥٠٩» الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.
القول في القبض والتسليم
م «١٥١٠» يجب على المتبائعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه، فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما أجبر، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لصاحبه