تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٠ - القول في المرابحة والمواضعة والتولية
يصحّ وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع.
م «١٤٧٩» لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه، وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجلّ ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.
م «١٤٨٠» لو اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الإخبار بغيره، وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ أجرة عمله إلى الثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- وأخبر بالثمن المسمّى- وعملت فيه كذا، وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليّ بكذا وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا، ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش، ولو حطّ البائع بعض الثمن بعد البيع تفضّلًا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.
م «١٤٨١» يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى بأن يبيعه من إبنه مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة، وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من إبنه جدّاً وصحّ بيعه على أيّ حال؛ لكنّه خيانة وغشّ، فلا يجوز ارتكابه، نعم لو لم يكن لذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه.
م «١٤٨٢» لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن، ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، ولا يسقط هذا الخيار بالتلف.