تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٥ - القول في بيع الصرف
م «١٤٦٢» يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كانت له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدةً منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفضّة ونحوها.
م «١٤٦٣» لو اشترى فضّةً معيّنةً بفضّة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنسها كالنحاس والرصاص بطل البيع، وليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ الباقي، له ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، وللبائع أيضاً ردّه مع جهله بالحال، ولو اشترى فضّة كليّاً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس، وللمشتري مطالبة البدل، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا كان من غير الجنس، وأمّا إذا كان من الجنس وظهر بها عيب كخشونة الجوهر والدخيل الزائد على المتعارف واضطراب السكّة ونحوها ففي الأوّل- وهو ما إذا كان المبيع فضّةً معيّنةً في الخارج- كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة للزوم الربا، ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق، وبعده أيضاً؛ سواء كان الأرش من النقدين أو من غيرهما، وأمّا في الثاني- وهو ما لو كان المبيع كليّاً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع- فيكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق، وبعده أيضاً يصحّ، وله أخذ الأرش في المتوافقين والمتخالفين كالفضّة بالذهب.
م «١٤٦٤» لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه