تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١ - ١١ - كتاب البيع
م «١٤١٠» يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتبر في المتبائعين أو في العوضين، كما أنّ ثبوت الخيارات الآتية فيها ثابتة.
م «١٤١١» البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار، نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين، والمعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين إلّامع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
م «١٤١٢» البيع المعاطاتي يكون قابلًا للشرط، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يصحّ، ولا حاجة إلى التوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وقبوله لذلك بالمقاولة صحيحة، والتعاطي مبنياً عليها.
م «١٤١٣» تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً حتّى في النكاح، وسيظهر الأمر في الأبواب الآتية؛ إن شاء اللَّه تعالى.
م «١٤١٤» كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالةً من طرف ووكالةً أو ولايةً من آخر أو وكالةً من الطرفين أو ولايةً منهما أو وكالةً من طرف وولايةً من آخر.
م «١٤١٥» لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد؛ سواء علم حصوله في ما بعد أو لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه، وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول: بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به يجوز.
م «١٤١٦» لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه، بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف ولو بآفة سماويّة يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً في ما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا