تحرير التحرير
(١)
الطليعة
١٣ ص
(٢)
القسم الخامسالاقتصاد
١٥ ص
(٣)
10 - كتاب المكاسب
١٧ ص
(٤)
مقدمة تشتمل على مسائل
١٧ ص
(٥)
استعمال الآلات الحديثة
٢٤ ص
(٦)
11 - كتاب البيع
٢٩ ص
(٧)
فصل في شروط البيع
٣٢ ص
(٨)
القول في شرائط المتعاقدين
٣٢ ص
(٩)
القول في شروط العوضين
٣٨ ص
(١٠)
فصل في الربا
٤٠ ص
(١١)
فصل في أقسام البيع
٤٣ ص
(١٢)
القول في بيع الصرف
٤٣ ص
(١٣)
القول في السلف
٤٧ ص
(١٤)
القول في المرابحة والمواضعة والتولية
٤٩ ص
(١٥)
القول في بيع الثمار
٥١ ص
(١٦)
القول في بيع الحيوان
٥٤ ص
(١٧)
القول في ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٥٥ ص
(١٨)
القول في القبض والتسليم
٥٦ ص
(١٩)
القول في النقد والنسيئة
٥٨ ص
(٢٠)
12 - كتاب الخيارات
٥٩ ص
(٢١)
الأول، خيار المجلس
٥٩ ص
(٢٢)
الثاني، خيار الحيوان
٥٩ ص
(٢٣)
الثالث، خيار الشرط
٦٠ ص
(٢٤)
الرابع، خيار الغبن
٦٢ ص
(٢٥)
الخامس، خيار التأخير
٦٦ ص
(٢٦)
السادس، خيار الرؤية
٦٧ ص
(٢٧)
السابع، خيار العيب
٦٨ ص
(٢٨)
فصل في أحكام الخيار
٦٩ ص
(٢٩)
فصل في الإقالة
٧٠ ص
(٣٠)
13 - كتاب الحجر
٧١ ص
(٣١)
القول في الصغر
٧١ ص
(٣٢)
القول في السفه
٧٣ ص
(٣٣)
القول في الفلس
٧٦ ص
(٣٤)
القول في المرض
٨٠ ص
(٣٥)
14 - كتاب الإجارة
٨٢ ص
(٣٦)
فصل في خلو الرجل(السرقفلية)
٩٥ ص
(٣٧)
15 - كتاب الشركة
٩٧ ص
(٣٨)
القول في القسمة
١٠١ ص
(٣٩)
16 - كتاب الشفعة
١٠٨ ص
(٤٠)
17 - كتاب الرهن
١١٣ ص
(٤١)
18 - كتاب الجعالة
١٢٠ ص
(٤٢)
19 - كتاب المضاربة
١٢٥ ص
(٤٣)
20 - كتاب المزارعة
١٣٧ ص
(٤٤)
21 - كتاب المساقاة
١٤٣ ص
(٤٥)
22 - كتاب إحياء الموات
١٤٧ ص
(٤٦)
فصل في الموات والحريم
١٥٠ ص
(٤٧)
فصل في التحجير
١٥٦ ص
(٤٨)
تكملة
١٥٨ ص
(٤٩)
فصل في المشتركات
١٦٠ ص
(٥٠)
الأول في الطرق والشوارع
١٦٠ ص
(٥١)
الثاني في المسجد
١٦٤ ص
(٥٢)
الثالث في المدارس
١٦٦ ص
(٥٣)
الرابع في المياه
١٦٧ ص
(٥٤)
القسم السادس أعمال البنوك والتأمين
١٧٣ ص
(٥٥)
23 - كتاب أعمال البنوك
١٧٥ ص
(٥٦)
24 - كتاب الكمپيالات
١٧٩ ص
(٥٧)
25 - كتاب التأمين
١٨٢ ص
(٥٨)
القسم السابع الوجوهات الشرعية و الأموال العامة
١٨٥ ص
(٥٩)
26 - كتاب الخمس
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٨٧ ص
(٦١)
الأول - الغنيمة
١٨٨ ص
(٦٢)
الثاني - المعدن
١٨٨ ص
(٦٣)
الثالث - الكنز
١٩٠ ص
(٦٤)
الرابع - الغوص
١٩٠ ص
(٦٥)
الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة
١٩١ ص
(٦٦)
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
١٩٦ ص
(٦٧)
السابع - المال الحلال المختلط بالحرام
١٩٧ ص
(٦٨)
فصل في قسمته ومستحقيه
١٩٩ ص
(٦٩)
فصل في الأنفال
٢٠١ ص
(٧٠)
27 - كتاب الزكاة
٢٠٣ ص
(٧١)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٠٤ ص
(٧٢)
القول في من تجب عليه الزكاة
٢٠٤ ص
(٧٣)
فصل في ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
٢٠٦ ص
(٧٤)
الأول في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٧٥)
القول في النصاب
٢٠٧ ص
(٧٦)
القول في السؤم
٢٠٩ ص
(٧٧)
القول في الحول
٢٠٩ ص
(٧٨)
القول في الشرط الأخير
٢١١ ص
(٧٩)
بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة
٢١١ ص
(٨٠)
الثاني في زكاة النقدين
٢١٢ ص
(٨١)
فائدة
٢١٢ ص
(٨٢)
الثالث في زكاة الغلات
٢١٤ ص
(٨٣)
المطلب الأول
٢١٤ ص
(٨٤)
المطلب الثاني
٢١٩ ص
(٨٥)
المطلب الثالث
٢٢١ ص
(٨٦)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
٢٢١ ص
(٨٧)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٢٦ ص
(٨٨)
الأول - الايمان
٢٢٦ ص
(٨٩)
الثاني - أن لا يكون شارب الخمر
٢٢٦ ص
(٩٠)
الثالث - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٢٢٧ ص
(٩١)
الرابع - أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره
٢٢٧ ص
(٩٢)
فصل في أحكام شتى للزكاة
٢٢٨ ص
(٩٣)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٢٣١ ص
(٩٤)
القول في من تجب عليه
٢٣١ ص
(٩٥)
القول في جنسها
٢٣٣ ص
(٩٦)
القول في قدرها
٢٣٤ ص
(٩٧)
القول في وقت وجوبها
٢٣٤ ص
(٩٨)
القول في مصرفها
٢٣٥ ص
(٩٩)
28 - كتاب الضرائب الدولية
٢٣٦ ص
(١٠٠)
القسم الثامن التغذية والطعام
٢٣٩ ص
(١٠١)
29 - كتاب الأطعمة والأشربة
٢٤١ ص
(١٠٢)
فصل في الحيوان
٢٤١ ص
(١٠٣)
فصل في غير الحيوان
٢٤٨ ص
(١٠٤)
30 - كتاب الذباحة
٢٥٦ ص
(١٠٥)
31 - كتاب الصيد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
القسم التاسع نظام الأسرة والعيشة
٢٧٥ ص
(١٠٧)
32 - كتاب النكاح
٢٧٧ ص
(١٠٨)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٨٧ ص
(١٠٩)
فصل في أولياء العقد
٢٩٤ ص
(١١٠)
فصل في أسباب التحريم
٣٠١ ص
(١١١)
القول في النسب
٣٠٢ ص
(١١٢)
القول في الرضاع
٣٠٤ ص
(١١٣)
تنبيه
٣١٠ ص
(١١٤)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٣١٤ ص
(١١٥)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٣١٨ ص
(١١٦)
القول في الكفر
٣٢٠ ص
(١١٧)
القول في النكاح المنقطع
٣٢٤ ص
(١١٨)
فصل في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٣٢٧ ص
(١١٩)
فصل في المهر
٣٣١ ص
(١٢٠)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٣٥ ص
(١٢١)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٣٣٦ ص
(١٢٢)
القول في النشوز
٣٣٨ ص
(١٢٣)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٣٤٠ ص
(١٢٤)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٣٤٢ ص
(١٢٥)
فصل في التلقيح والتوليد الصناعيان
٣٤٥ ص
(١٢٦)
فصل في النفقات
٣٤٧ ص
(١٢٧)
القول في نفقة الأقارب
٣٥٢ ص
(١٢٨)
فصل في تغيير الجنسية
٣٥٦ ص
(١٢٩)
33 - كتاب الطلاق
٣٥٩ ص
(١٣٠)
فصل في شروطه
٣٥٩ ص
(١٣١)
القول في الصيغة
٣٦٢ ص
(١٣٢)
فصل في أقسام الطلاق
٣٦٤ ص
(١٣٣)
فصل في العدد
٣٦٧ ص
(١٣٤)
فصل في عدة الفراق؛ طلاقا كان أو غيره
٣٦٧ ص
(١٣٥)
القول في عدة الوفاة
٣٧٠ ص
(١٣٦)
القول في عدة وطىء الشبهة
٣٧٥ ص
(١٣٧)
القول في الرجعة
٣٧٨ ص
(١٣٨)
34 - كتاب الخلع والمباراة
٣٨٠ ص
(١٣٩)
35 - كتاب الظهار
٣٨٥ ص
(١٤٠)
36 - كتاب الايلاء
٣٨٧ ص
(١٤١)
37 - كتاب اللعان
٣٨٩ ص
 
ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - فصل في أولياء العقد

وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، ولا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً، وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه.

م «٢٣٨٥» لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده فإن صدّقه الآخر، وكذا الزوجة أو صدّقه أحدهما وقال الآخر: «لا أدري»، فالزوجة لمدّعي السبق وإن قال كلاهما: «لا أدري»، فلا يجب تمكين الزوجة من المدّعي إلّاإذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد واحتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتّفاق، صدّقه الآخر ولكن كذّبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الأوّل يدّعي زوجيّتها وصحّة عقده وهي تنكر زوجيّته وتدّعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني، حيث أنّه يدّعي فساد عقده وهي تدّعي صحّته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدّعية والزوج هو المنكر، وفي الثانية بالعكس، فان أقامت البيّنة على فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حكم لها بزوجيّتها للثاني دون الأوّل، وإن أقام الزوج الثاني بيّنةً على فساد عقده يحكم بعدم زوجيّتها له وثبوتها للأوّل وإن لم تكن بيّنةً يتوجّه الحلف إلى الزوج الأوّل في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأوّل ونكلت الزوجة تثبت زوجيّتها للأوّل، وإن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني، وإن حلفا معاً فالمرجع هي القرعة، هذا إذا كان مصبّ الدعوى صحّة العقد وفساده لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجيّة وعدمها، وبالجملة الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر غالباً مصبّ الدعوى، وإن ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده فإن قالت الزوجة: «لا أدري» تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بيّنةً دون الآخر حكم له وكانت الزوجة له، وإن أقام كلّ منهما بيّنةً تعارضت البيّنتان، فيرجع إلى القرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن‌