تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٩ - فصل في أولياء العقد
يتوقّف زوجيّته على اجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الولي وزوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني واجازته، بل يجرى الحكم في ما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته.
م «٢٣٨٠» إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه، ويثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أمّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة.
م «٢٣٨١» إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّا معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها وأمّها على المعقود له.
م «٢٣٨٢» إن زوّج الفضولي امرأةً برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ولزم ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو بأمّها أو بنتها ثمّ علم.
م «٢٣٨٣» لو زوّج فضوليان امرأةً كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شائت، وإن شائت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فى ما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة والآخر بأمّها أو بنتها أو أختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
م «٢٣٨٤» لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل فإن سبق أحدهما صحّ ولغى الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين