تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - فصل في أولياء العقد
الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.
م «٢٣٧٠» إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه بأن كان بالغاً عاقلًا فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحّة إجازة الولي ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
م «٢٣٧١» ليست الإجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت؛ سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك.
م «٢٣٧٢» لا أثر للإجازة بعد الردّ، وكذا لا أثر للردّ بعد الاجازة، فبها يلزم العقد وبه ينفسخ؛ سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو وليّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل ولا إجازة في الثاني.
م «٢٣٧٣» إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد، لكن لم يصدر منه ردّ له يصحّ لو أجاز بعد ذلك، بل الحقّ صحّته بها حتّى لو استؤذن فنهى ولم يأذن، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد.
م «٢٣٧٤» يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.
م «٢٣٧٥» لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة وعدم الاحتياج إلى الاجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قوله أو