تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - القول في وقت وجوبها
القول في قدرها
م «٢١٤٤» وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن، والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّ مأة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حقّة النجف- التي هي تسع مأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال- نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حصّتين، وبحسب حقّة إسلامبول- وهي مأتان وثمانون مثقالًا- حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.
القول في وقت وجوبها
م «٢١٤٥» وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك إخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فلا تسقط، ويؤدّى ناوياً بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
م «٢١٤٦» لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقاً، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرةً عند مجيء وقتها.
م «٢١٤٧» يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان، بل يصحّ الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الأزيد انعزل بذلك، ويكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة، ولو عيّنها مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً انعزل بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها، ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ؛ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات وإن كان يضمنه مع