تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
م «٢٠٨٧» لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.
المطلب الثالث
كلّ ما سقى سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا- وهو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- وهو ما يسقى بالمطر- ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، وإن سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقى بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن يجب إخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشك فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج والشك في سلب ذلك فيجب الأكثر.
م «٢٠٨٨» الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.
م «٢٠٨٩» لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه وجب العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
م «٢٠٩٠» وهي ثمانية:
الأوّل والثاني- الفقراء والمساكين، والثاني أسوء حالًا من الأوّل، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به؛ لا فعلًا ولا قوّةً، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحلّ له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤنته، ولو كان