تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - المطلب الأول
وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول ولا يجوز الإخراج له في هذا الحال؛ سواء انجرّ الإخراج إلى الفساد أو لا.
م «٢٠٧١» لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة من العين أو القيمة بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب.
م «٢٠٧٢» يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته.
م «٢٠٧٣» لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق فالزكاة عليه في ما نمت مع ذلك في ملكه، أو في غيره كما مرّ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق فإنّ الزكاة على من انتقل عنه، ممّن كان مالكاً حال التعلّق ولو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه فهو فضولي بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة، هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه.
م «٢٠٧٤» لو باع الزرع أو الثمر وشك في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء إلّاإذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ إخراجها، ولو شك المشتري في ذلك فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقاً في ما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه وفي غيره، وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقاً حتّى في ما إذا علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلّق وتأخّره.
م «٢٠٧٥» لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلّقت به