تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - فائدة
ديناراً أو مأتي درهم يعطى من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به، بل أحسن وزاد خيراً.
الثاني- كونهما منقوشين بسكّة المعاملة بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلّاإذا كانا رائجين فتجب أيضاً، ولو اتّخذ المسكوك حليةً للزينة مثلًا فلم تجب الزكاة فيه؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، وكانت المعاملة على وجهها ممكنةً أو لا.
الثالث- الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.
م «٢٠٦٠» يضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي والروپية، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور، وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيراً، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونصيبه، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
م «٢٠٦١» الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة، ولا تجب التصفية ونحوها للاختبار، وإن فعل فقد أحسن وزاد خيراً.
م «٢٠٦٢» لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.
م «٢٠٦٣» لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا، فلا يجب عليه وجوب شيء وإن كان الأحسن التزكية.