تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٠ - القول في الحول
الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة.
م «٢٠٥٣» لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فان أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه، نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخّر مبدء الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلّابعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا لم يكن عليه إلّازكاة سنة واحدة، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته وجبت عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها تجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب في ما زاد لنقصانه عن النصاب.
م «٢٠٥٤» مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربع، وأمّا لو كان نصاباً مستقلًاّ كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرين أو مكمّلًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر مثلًا خمساً، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّةً، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياة، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ