تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٧ - القول في النصاب
القول في النصاب
م «٢٠٤٥» في الإبل إثنى عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة؛ ثمّ عشر، وفيها شاتان؛ ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياة؛ ثمّ عشرون، وفيها أربع شياة؛ ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياة؛ ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض؛ ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون؛ ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّة؛ ثمّ إحدى وستّون، وفيها جذعة؛ ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون؛ ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان؛ ثمّ مأة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حقّة؛ وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة، نعم في ما اشتمل على النيّف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مأة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مأة وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون فتدفع بنتا لبون وحقّة، وفي مأة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون فتدفع حقّتان وبنت لبون، وفي مأة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، وفي مأة وستّين تحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون وهكذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخيّر بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطى خمس بنات لبون وأن تحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حقق.
وفي البقر ومنه الجاموس نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة، ويجب مراعاة المطابقة هنا في ما تمكّن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنّة، وليس إلى ستّين شىء، فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومسنّة، وفي