تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة
أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها أو أبقى ثمنها للاشتراء.
م «١٩٩٩» لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤنة بقيّة السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضّل عن مؤنته إلى زمان الموت.
م «٢٠٠٠» لو كان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس، فيصلح إخراج المؤنة من الربح خاصّةً وإن كان الأحسن التوزيع، ولو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المؤنة، ووجب الخمس من جميع الربح.
م «٢٠٠١» لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
م «٢٠٠٢» الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات وما يلحق بها من النذور والكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤنة تلك السنة، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤون، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤنة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤنه؛ خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه، والدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فيعدّ من المؤنة ولو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأدّاه، لا يلزم عليه تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه.
م «٢٠٠٣» لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤنة، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحجّ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤنة، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.