تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٣ - الأول في الطرق والشوارع
ووقوف المعاملين معه، وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، وليس له منعه، لكن مراعاة المؤمن مطلوب.
م «١٩١٩» يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكّة ونحوها فيه.
م «١٩٢٠» إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذه مكانه فليس للأوّل إزعاجه ومزاحمته.
م «١٩٢١» إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور:
الأوّل- بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات كالجواد الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد؛
الثاني- أن يجعل إنسان، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً، ولم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك؛
الثالث- أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب، والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج يدخل الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو إلى أرض موات.
م «١٩٢٢» لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا واستطرقها الناس حتّى صارت جادّةً لم يجب على الملّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة، وكذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا للشارع، وأمّا لو كان الشارع محدوداً بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحدّ،