تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - ٢٢ - كتاب إحياء الموات
٢٢- كتاب إحياء الموات
م «١٨٨٠» الموات هي الأرض العطلة لا ينتفع بها إمّا لانتفاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستجامها والتفات القصب والاشجار بها أو لغير ذلك، وهو على قسمين:
الأوّل- الموات بالأصل، وهو ما لا يكون مسبوقاً بالملك والإحياء وكان إحراز ذلك بالعرف، ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيّته بهما.
الثاني- الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالأرض الدراسة التي بها آثار الأنهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
م (١٨٨١) الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث أنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية ومع إذن الحاكم الاسلامي والقيام بعمارته، ويملكه المحيي؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً.